فصل: الجمع بين المرأة وبنت عمها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الجمع بين المرأة وبنت عمها:

س: حكم الجمع بين بنتي العم؟
ج: لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء الآية 23] وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (*) متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.الزواج من ابنة الخالة الشقيقة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6609)
س4: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة خالته الشقيقة؟
ج 4: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يوجب العدول عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الزواج من ابنة عمة زوجته:

الفتوى رقم (1358)
س: (ع. م. س) يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص.م.ث)؟
ج: الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج بالأخرى، وفي الصورة المسئول عنها لا ينطبق عليها هذا الضابط، فيجوز لـ (ع. م. س) أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته؛ لأن الأصل جواز الجمع، ولا نعلم دليلا مانعا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.له أخت من الأب وأخت من أم عقد عليهن رجل واحد هل يجوز؟

الفتوى رقم (1458)
س: لي أخت من والدتي على أب ثان، ولي أخت من أبي على أم ثانية، تزوجهن رجل واحد، وأنا الذي أعطي عليهن العقد، فهل يجوز ذلك؟
ج: أما الجمع بينهن فصحيح؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولم يرد ما يرفعه، وأما تولي عقد النكاح منك لهما فبالنسبة لأختك من أبيك يجوز أن تتولى العقد عليها إذا لم يوجد من هو أولى منك يعقد لها على من يريد الزواج بها، وأما أختك لأمك فلا يصح أن تتولى عقد النكاح عليها إلا بولاية شرعية ممن يملك ذلك من ولي لها إن وجد أو من حاكم شرعي إذا لم يوجد لها ولي شرعي من أقاربها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الجمع بين المرأة وأم زوجها الأول:

الفتوى رقم (4571)
س: كان لي عم وصار لرحمة الله، وقد خلفته على زوجته بعد وفاته، وعند عمي المتوفى ولد، وقد تزوج وقدر الله عليه وتوفي بحادث الطائرة بمطار الرياض وبعده عائلته وأطفال، علما أنني أنا الولي على هؤلاء الأطفال بعد وفاة والدهم.
السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ولد عمي وأمه معي باقية، مع العلم أنها لا تقرب لأم المتوفى من أي ناحية إلا عن طريق ابنها المتوفى، وليس لها أي صلة قبل أن تتزوج ولد عمي؟
أرجو الإفادة هل يحل لي الزواج منها وأم زوجها المتوفى معي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يجوز لك الزواج بالمذكورة، ولا يؤثر وجود أم المتوفى عنها تحتك على زواجك منها، ولا على الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الجمع بين الزوجة وفتاة والدها تزوج أم زوجته:

الفتوى رقم (5391)
س: أنا شاب متزوج حاليا، وزوجتي موجودة عندي، وأرغب في زواج ثانية على فتاة والدتها قد تزوجت والد زوجتي الآن ولم تنجب منه أطفالا، ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر وجاءت منه بهذه الفتاة التي أرغب الزواج عليها، مع العلم أن زوجتي الآن من امرأة أخرى تزوجها عمي بعد طلاق المرأة التي ذكرت أعلاه، فهل يصلح أن أتزوج هذه الفتاة مع زوجتي الأولى أم أطلق زوجتي الأولى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تجمع بين الفتاة المذكورة وزوجتك الحالية، ولا تأثير لزواج والد زوجتك حاليا بأم الفتاة التي تريد أن تجمع بينها وبين ابنته على ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد ما ينقل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الجمع بين المرأة وابنة عمتها:

الفتوى رقم (6180)
س: رجل تزوج ابنة رجل، فهل له أيضا أن يتزوج ابنة أخت هذا الرجل الذي ابنته ما زالت تحته أم لا؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة عمتها، ولا حرج في ذلك، وإنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود